العلامة الحلي

196

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

يفترش ذراعيه افتراش الكلب ) « 1 » ومعناه أن يضعهما بالأرض ولا يتجافى بهما . ومن طريق الخاصة رواية حماد عن صفة صلاة الصادق عليه السلام : ولم يضع شيئا من جسده على شيء منه لمّا سجد « 2 » ، وقول الباقر عليه السلام : « لا تفترش ذراعيك افتراش السبع » « 3 » . ويستحب الاعتدال في السجود إجماعا ؛ لقوله عليه السلام : ( اعتدلوا في السجود ) « 4 » . قال الجمهور : لا ينبغي أن يجمع ثيابه ، وشعره في سجوده « 5 » لأن النبيّ صلّى اللَّه عليه وآله رأى رجلا يجمع ثيابه في الصلاة فقال عليه السلام : ( دعها فإنها تركع بركوعك ، وتسجد بسجودك ) ونهى [ صلّى اللَّه عليه وآله ] أن يكفت منه الشعر والثياب « 6 » أي يجمعهما . قال عطاء : وكانوا يكرهون أن يسجد وهو عاقص شعره ، ولعل النهي لما فيه من الفعل الذي ليس من الصلاة .

--> ( 1 ) سنن أبي داود 1 : 237 - 901 ، سنن ابن ماجة 1 : 288 - 891 ، سنن الترمذي 2 : 65 - 275 ، سنن البيهقي 2 : 115 . ( 2 ) الكافي 3 : 311 - 8 ، الفقيه 1 : 196 - 916 ، التهذيب 2 : 81 - 301 . ( 3 ) الكافي 3 : 335 - 1 ، التهذيب 2 : 84 - 308 . ( 4 ) صحيح البخاري 1 : 208 ، صحيح مسلم 1 : 355 - 493 ، سنن أبي داود 1 : 236 - 897 ، سنن ابن ماجة 1 : 288 - 892 ، سنن النسائي 2 : 214 ، سنن الترمذي 2 : 66 - 276 ، سنن البيهقي 2 : 113 . ( 5 ) المجموع 4 : 98 ، مغني المحتاج 1 : 201 ، المهذب للشيرازي 1 : 96 ، المغني 1 : 697 ، المبسوط للسرخسي 1 : 34 ، بدائع الصنائع 1 : 216 ، كشاف القناع 1 : 372 ، المحلى 4 : 7 . ( 6 ) صحيح مسلم 1 : 354 - 490 ، سنن البيهقي 2 : 103 ، مصنف عبد الرزاق 2 : 179 - 180 - 2970 - 2974 .